السيد الخميني

105

مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد )

أو محتاطاً بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلّاالقليل ؛ فعمل العامّي غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي ( 1 ) .